السيد محمد صادق الروحاني

650

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الأشاجع ( « 1 » ) أحوط . هذا في ذبيحة غير الطيور . وأما الطيور فلا يوجد شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع ( « 2 » ) والدم ، والمرارة ، والطحال ، والبيضتين في بعضها ، وتحرم ما لم تستهلك في اللحم ( « 3 » ) . ويكره أذنا القلب . والعروق خصوصا الأوداج ( « 4 » ) . م 3300 : يحرم أكل الأعيان النجسة كالعذرة ، والقطعة المبانة ( « 5 » ) من الحيوان الحىّ ، وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين ( ع ) للاستشفاء ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار الأشجار . م 3301 : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضررا يوجب الهلاك ( « 6 » ) ، اما قطع عضو ، أو تعطيل بعض الحواس ، فلا يحرم .

--> ( 1 ) ذات الأشاجع وهي أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف . ( 2 ) الرجيع : هو العذرة . ( 3 ) بمعنى أنه إن كان لها وجود مميز عن اللحم فيحرم أكلها وإن اختلطت باللحم فيجوز أكلها . ( 4 ) الأوداج : جمع ودج وهو العرق في العنق والأوداج الأربعة يجب قطعها لتحل الذبيحة . ( 5 ) أي قطعة اللحم التي يتم قطعها من حيوان حيّ دون أن يتم ذبحة على الطريقة الشرعية . ( 6 ) أي يؤدى إلى الموت .